هل اعتبار المالكية والحنابلة الوسخ اليسير تحت الظفر حائلاً معفوًا عنه يكون مطلقًا، أم في حالة المشقة في نزعه فقط؟ وهل اكتشافه قبل الصلاة مع القدرة على نزعه يوجب نزعه؟ وهل الحكم خاص بالتراب وما ليس به دسومة أم مع كل وسخ؟ وما حكم الشوكة تحت الجلد، هل تعد حائلاً؟
يعفى عن الوسخ اليسير تحت الأظافر ولا تجب إزالته عند المالكية والحنابلة، ويصح الوضوء والغسل معه. والشوكة إذا غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء، وإذا ظهر بعضها لم يصح إلا بقلعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153220