ما هو الحكم الشرعي في مسألة مبلغ مالي دفعه زوج لزوجته، ثم لأخيها، بنية مشاركة الزوجة لإخوتها في شركة، وحكم استرداد هذا المبلغ عند الطلاق، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الثلاث المطروحة؟
من وهب هبة وأقبضها للموهوب له أو وكيله فلا يجوز له الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
فإن كان المبلغ المدفوع أولًا (10800) هبة من الزوج للأخ وقد قُبضت، فهي هبة نافذة. وكذا التسعة آلاف إن دفعها الزوج على أنها هبة للأخ وقبضها.
أما إن كان دفعها على أنها له، فلا حق للأخ فيها، ولا في باقي المبلغ الموعود به (15000) لعدم قبضه قبل رجوع الزوج، ولا يؤثر عدم توثيق الهبة كتابة، فمجرد القبض يكفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128834