العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزواج من امرأة ادّعت أن زوجها السابق غير المسلم قد طلقها، وتبين لاحقًا أنها لم تتلق وثيقة طلاق، زواجًا باطلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها الكافر على دينه، ينفسخ النكاح، ويجوز الزواج منها بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل للحامل، أو استبرائها بحيضة على القول الراجح، أو ثلاث حيضات على قول آخر.

فإن تم الزواج بعد الاستبراء وبإذن وليها المسلم، مع حضور الشهود (أو المركز الإسلامي مقام الولي)، فهو زواج صحيح. وما أخفته عنك لا يضر.

وإن تم الزواج قبل الاستبراء، فهو باطل، ويجب عليها الاعتداد منك، وتجديد العقد على الوجه الصحيح. وإذا لم يكن لها ولي، يزوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، أو توكل رجلاً عدلاً من المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي