هل يجوز الزواج بفتاة مسلمة حديثا، منفصلة عن زوجها الكافر منذ سنتين، وغير مطلقة لصعوبة الطلاق وتكلفته، وخوفا من أهلها بعد إسلامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المرأة التي أسلمت إخبار زوجها بإسلامها؛ فإن أسلم هو أيضًا فزواجهما باقٍ، وإن لم يسلم فيُفرّق بينهما وتتربص ، فإن أسلم خلال العدة بقيا على زواجهما، وإلا انفسخ بينهما لقوله تعالى: "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" و "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ".
وإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج، فيجوز الزواج منها حينئذٍ، ويكون زواجها بوليها المسلم، فإن لم يوجد فبالقاضي الشرعي، وإن تعذر فبمفوض من عدول المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101923
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101923
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي