العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بفتاة مسلمة حديثا، منفصلة عن زوجها الكافر منذ سنتين، وغير مطلقة لصعوبة الطلاق وتكلفته، وخوفا من أهلها بعد إسلامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المرأة التي أسلمت إخبار زوجها بإسلامها؛ فإن أسلم هو أيضًا فزواجهما باقٍ، وإن لم يسلم فيُفرّق بينهما وتتربص العدة، فإن أسلم خلال العدة بقيا على زواجهما، وإلا انفسخ النكاح بينهما لقوله تعالى: "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" و "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ".

وإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج، فيجوز الزواج منها حينئذٍ، ويكون زواجها بوليها المسلم، فإن لم يوجد فبالقاضي الشرعي، وإن تعذر فبمفوض من عدول المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي