ما حكم زواج المسلم من امرأة غير مسلمة منفصلة عن زوجها غير المسلم منذ سنتين، علمًا بأن طلاقها المدني لم يصدر بعد؟ وما الحكم إذا أسلمت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الزواج من كافرة إلا الكتابية العفيفة، فإذا طلقت الكتابية وانقضت عدتها جاز للمسلم الزواج منها. أما إذا لم يطلقها زوجها فلا يجوز الزواج بها، لأن أنكحة الكفار وطلاقهم صحيح. وإذا أسلمت المرأة وانقضت عدتها ولم يسلم زوجها انفسخ زواجها وجاز لها الزواج بمسلم. ويُنصَح بعدم الزواج قبل استخراج وثيقة من الزوج الأول تفاديًا للمفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174817
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174817
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي