هل يجوز الزواج من امرأة اعتنقت المسيحية أو الإسلام من أجل الزواج، وهي غير مقتنعة به؟
أباح الشرع زواج المسلم من الكافرة الكتابية العفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". أما من تظاهرت بالكتابية أو الإسلام للزواج فلا تحل، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ".
ويفضل للمسلم الزواج من مسلمة صالحة، وزواج الكتابية له محاذير.
من شروط التعدد القدرة على العدل بين الزوجات، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، واختلاف البلدين لا يسقط وجوب العدل.
يُفضل أن يكون الأهل مع المسلم حيث يقيم، ومن حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189919