هل يجوز الزواج من امرأة اعتنقت المسيحية أو الإسلام من أجل الزواج، وهي غير مقتنعة به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الشرع زواج المسلم من الكافرة الكتابية العفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". أما من تظاهرت بالكتابية أو للزواج فلا تحل، لقوله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ".
ويفضل للمسلم الزواج من مسلمة صالحة، وزواج الكتابية له محاذير.
من شروط التعدد القدرة على العدل بين الزوجات، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، واختلاف البلدين لا يسقط وجوب العدل.
يُفضل أن يكون الأهل مع المسلم حيث يقيم، ومن حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189919
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي