العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل المسلم الزواج من امرأة كانت مسلمة ثم ارتدت إلى المسيحية التوحيدية، وهل تعتبر كتابية في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم الزواج من نساء أهل الكتاب باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ). أما إذا اعتنقت المرأة ثم ارتدت، فيجب استتابتها، فإن تابت ورجعت إلى الإسلام فبها ونعمت، وإلا فهي مرتدة وينطبق عليها أحكام الردة، ولا يجوز للمسلم الزواج منها . وينبغي نصحها وإزالة الشبهات عنها فقد تهتدي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6718
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي