العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن لديه 5 أبناء و 6 بنات وزوجة واحدة، مع وجود ديون على الميت، وتوضيح أن الأبناء والبنات هم من زوجتين (الأولى متوفاة والثانية مطلقة) والزوجة الحالية ليس لديها أبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا زوجة واحدة وخمسة أبناء وست بنات، فللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تُقسم التركة على 128 سهماً، فللزوجة 16 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. جميع الأبناء والبنات يرثون بسبب النسب، سواء كانوا من الزوجة الأولى أو الثانية. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي