هل الأفضل أن يقوم السائل بعمل حج بدل لوالديه المتوفيين، أو التبرع بتكلفة الحج لبناء مسجد ومركز إسلامي في مدينة غربية، مع العلم أن الأب لم يؤد أركان الإسلام والأم كانت ملتزمة بالصلاة والصيام، وهل يجوز التبرع أو عمل حج بدل للأب الذي لم يصلِ ولم يصم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
والدك -عفا الله عنه- أسرف على نفسه لكن رحمة الله وسعت كل شيء، فإن مات على فعسى أن يشمله عفو الله، وعليك ببره والدعاء له، ولا حرج عليك أن تحج عنه أو تستنيب من يحج عنه.
فإذا وجب على والديْك أو أحدهما ولم يحجا حتى ماتا، وجب أن يُحج عنهما من تركتهما، ويُخرج ما يحج به عنهما قبل قسمة .
وإن وجب الحج عليهما ولم يخلفا ما يحج به عنهما، أن تحج عنهما أو تستنيب من يحج عنهما إبراءً لذمتهما، وهو للوارث ولو لم يوصِ الميت به، يسقط عن الميت.
أما إن لم يجب الحج عليهما وأردت التطوع به عنهما، فلا حرج عليك إن كنت حججت عن نفسك.
ولعل الحج عنهما أو الاستنابة فيه أولى من المساهمة في بناء المسجد، لوقوع هذا الحج واجبًا عنهما، ولو لم يجب عليهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128139
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128139
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي