هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق طالق طالق" بنية منع الزوجة من السفر، مع العلم أنها ذهبت مجبرة، وماذا يترتب على الزوج فعله؟
1. النكاح بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، ويصح إذا حكم بصحته قاض شرعي أو من يقلد أبا حنيفة.
2. قول "أنت طالق طالق طالق إن ذهبت" مع الذهاب، يوقع طلقة واحدة عند الجمهور ولو لم تنو الطلاق، ويلزم كفارة يمين عند ابن تيمية إذا لم تقصد الطلاق.
3. الطلاق في النكاح المختلف فيه نافذ، والحمل يلحق بالزوج.
4. يجب الابتعاد عن المرأة الآن، وإن أردت الزواج منها فاخطبها من وليها الشرعي، فإن امتنع زوجها لك قاضٍ مسلم أو من يقوم مقام المحاكم الشرعية.
5. طلاق الغضبان لا يقع إذا كان شديدًا لدرجة عدم وعيه لما يقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122026