العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسافر الذي يعمل في مركز إطفاء يبعد عن بيته مسافة 60 كم، أن يترك صلوات الرواتب والنوافل اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب قطع الصلاة عند سماع جرس الإنذار للحريق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفتويان رقم: 43606 و41152 تتعلقان بصلاة النوافل في السفر، وقطع صلاة الفريضة للعاملين في مجال الإطفاء عند حدوث الحريق، وقطع النافلة أيسر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71613
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي