ما حكم العمل في شركة تُرسل إعلانات لمنتجات وخدمات (مختلطة بين الحلال والحرام) عبر البريد الإلكتروني، إذا كان دور السائل يقتصر على الدعم التقني (IT) لإرسال هذه الإعلانات، وهل يعتبر آثمًا، وما حكم المال المكتسب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يحرم العمل في شركة يكون فيه إعانة مباشرة على الحرام، كمن يعمل في صيانة السيرفرات التي يستعملها كل من يسوق للحلال والحرام معًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، وما أُخذ من مال قبل العلم بالتحريم فلا حرج في الانتفاع به، أما ما أُخذ بعد العلم بالتحريم ولم يُنفق فيجب التخلص منه بالصدقة في وجوه البر إلا إذا كانت هناك حاجة إليه فيؤخذ منه بقدر الحاجة ويتصدق بالباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19947