العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن الرجل الزواج من طليقة أبيه التي طلقها قبل الدخول بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تحرم المطلقة على أبناء زوجها، بل تحرم على جميع ذريته، لأنها زوجة أبيهم، سواء دخل بها أم لم يدخل، لقوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَنَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).

وكذلك تحرم زوجة الابن على آبائه وأجداده ولو لم يدخل بها الابن، لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ). وهذا محل عند أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6020
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي