هل يجوز لابن الرجل الزواج من طليقة أبيه التي طلقها قبل الدخول بها؟
لا تحرم المطلقة على أبناء زوجها، بل تحرم على جميع ذريته، لأنها زوجة أبيهم، سواء دخل بها أم لم يدخل، لقوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَنَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
وكذلك تحرم زوجة الابن على آبائه وأجداده ولو لم يدخل بها الابن، لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ). وهذا محل إجماع عند أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6020