العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب الإفريقي والمعادن المطلية بالذهب، وهل مقدارها نفس مقدار الذهب العادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب الخالص تجب فيه إذا توفرت فيه شروطها، سواء كان إفريقياً أم لا، وسواء كان جيداً أو رديئاً. أما الذهب المخلوط بغيره، فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ خالصه ، وذلك لأن ما خُلط به ليس نقداً ولا تجب فيه الزكاة. لذا، يجب على من يملك ذهباً مخلوطاً أن يعرف مقدار الذهب الخالص فيه، فإذا بلغ النصاب وجبت زكاته، ولا يحسب معه ما ضُم إليه من معادن أخرى أو فصوص لا تجب فيها الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126931
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي