هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (مع العلم أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟
يجوز للرجل الزواج بزوجة أبي زوجته ما لم تكن أمًا لزوجته، ولا حرج في ذلك حتى لو كانت ابنة زوجها معه، لأنه لا صلة محرمة بينهما. المحرم جمعهن هن الأختان، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها. وقد أحل الله ما وراء ذلك بقوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم).
أما الأم وبنتها: - إذا كانت البنت هي الزوجة، فأمها محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا بمجرد العقد. - إذا كانت الأم هي الزوجة: - إن دخل الزوج بها (وطئها)، فالبنت حرام عليه تحريمًا مؤبدًا. - إن لم يدخل بها، فالبنت حرام عليه حتى يفارق أمها، لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6777