هل يجوز شرعاً للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟
لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أختها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". وأما غيرة النساء من التعدد فهو أمر طبيعي، وقد كانت أمهات المؤمنين يغرن ولم ينههن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن المنهي عنه هو طلب المرأة الطلاق، أو أن تطلب من زوجها تطليق زوجته الثانية. والتعدد شرع لمصالح كثيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74390