العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعاً للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أختها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". وأما غيرة النساء من التعدد فهو أمر طبيعي، وقد كانت أمهات المؤمنين يغرن ولم ينههن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن المنهي عنه هو طلب المرأة ، أو أن تطلب من زوجها تطليق زوجته الثانية. والتعدد شرع لمصالح كثيرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي