ما حكم استغلال فناء المسكن المؤجّر من وزارة الزراعة لزراعة الخضراوات وبيعها، وما حكم الأكل من ثمر نخيل المزرعة الذي لا تستغله الوزارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوزارة هي المستأجر الحقيقي للبيت، وقد أباحت لكم منفعة السكنى فيه وما جرى به العرف، فإذا جرى العرف بإباحة زرع حوش البيت بالخضروات فلا حرج، وإلا فقد تعديتم وعليكم إعلام الوزارة بما حصل، فإن ترتب على ذلك أجرة لزمكم دفعها.
أما الأكل من ثمار النخيل، فليس لكم الحق فيه إلا بإذن صريح أو عرفي وبالقدر المأذون فيه، وإلا لزمكم الضمان للوزارة، لأن حقوق العباد لا بد فيها من إرجاعها لأصحابها أو قيمتها أو عفوهم عنها، وإلا طولب بها يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: "وإن قضيبا من أراك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83242
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83242
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي