ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: ثلاث أبناء، وزوجة واحدة، وأخوين شقيقين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وثلاثة أبناء، فللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء تعصيبًا بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا يرث الأخوان لوجود الابن، وهما محجوبان به حجب حرمان. تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً، للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138880
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي