هل يجوز إزالة العلامة المائية لبرنامج مونتاج بعد إنتاج الفيديو، علماً بأن إزالتها تتطلب دفع مبلغ مالي للبرنامج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وضع شعار الشركات المنتجة للبرامج على ما يُنشأ بها يدخل في المشروطة التي يلزم الوفاء بها؛ تهب برنامجها مجانًا بشرط وضع علامتها. هذا حق معتبر لا يجوز الاعتداء عليه، ومن استخدم البرنامج يلزمه الوفاء ويحرم عليه التحايل لإزالة العلامة، لقوله تعالى: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و"أَوْفُوا بِالْعَهْدِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ". ومن أراد إزالة العلامة، فعليه دفع ما تطلبه الشركة ليصبح البرنامج ملكاً خالصاً له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17383
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي