هل يأثم المرء بخصام أخيه الذي اعتدى عليه جنسيًا في الصغر؟
ينبغي للسائل أن يصرف ذهنه عن الموضوع ويكتم أمره؛ خشية كلام الناس.
أما أخوه: - إن فعل ذلك قبل البلوغ فلا مؤاخذة عليه؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة... وعن الصبي حتى يشب". - إن كان بعد البلوغ، فقد عصى معصية عظيمة وعليه التوبة.
التعامل معه الآن: - إن تاب، فلا ينبغي تذكيره أو خصامه أو مقاطعته؛ لنهي الشرع عن التدابر والهجران بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". - إن لم يتب وأصر على المعصية، فيشرع هجره ومقاطعته، خاصة إذا خشي السائل حصول محرم بمخالطته.
رفع دعوى قضائية: - دعوى السائل دون بينة تعتبر قذفًا، وحد القاذف أن يجلد ثمانين جلدة إن لم يأتِ بأربعة شهداء، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}. وقد يستحق الشخص الجلد بمجرد التعريض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158580
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158580
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي