هل يحق للزوجة الخروج من بيت أهلها للعمل أو زيارة جدتها، بعد طرد زوجها لها وتهديده بإنهاء العلاقة، مع تعرضها للعنف والإهانة منه ومن أمه؟
إذا كانت تصرفات الزوج صحيحة، فهو مسيء ومخالف للأدب الشرعي في حسن العشرة، والمؤمن لا يكون طعانًا ولا لعانًا. ضرب الزوجة دون مسوغ شرعي ظلم واعتداء، خاصة إن كانت حاملًا. تعجل الزوج للطلاق خطأ، وقوله: "إن لم تأتي عندي، انتهت العشرة بيننا" يعتبر طلاقًا معلقًا بصيغة الكناية، يقع إن نوى به الطلاق. من حق الزوجة الامتناع عن العودة لبيته إن خشيت ضرره، وينصح بالسعي للإصلاح وتدخل العقلاء. إن قامت أم الزوج بسب الزوجة عدوانًا، فقد أساءت، وكان ينبغي لها الإصلاح. لا حرج على الزوجة في الخروج بإذن زوجها لعمل أو تنزه أو زيارة. للزوجة ذمة مالية مستقلة، ولها حق التصرف في مالها في حدود المباح، ومنعها من مساعدة أهلها من مالها خطأ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173913