العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ترك الزوجة بيت الزوجية والانتقال لبيت آخر مع بعض أولادها خوفًا من ضرب الزوج بسبب مرضه النفسي، علمًا بأن الزوج يعلم بهذا الانتقال وقد مضى عليه أكثر من سنة، وما حكم خروجها للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب برفقة أحد أبنائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجة الخروج من المنزل بإذن زوجها، أو لضرورة، كمرض نفسي شديد لزوجها يدفعه لضربها، وإلا فتعد عاصية ناشزًا تسقط نفقتها.

يستثنى من ذلك حالات الضرورة، مثل الخروج للطحن أو الخبز أو شراء الضروريات، أو الخوف من انهيار المنزل.

زيارة الزوجة للمناسبات الاجتماعية والأقارب تتطلب إذن الزوج.

اختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها: - الحنفية والمالكية: ليس للزوج منعها. - الشافعية والحنابلة: له منعها، وتلزمها طاعته، لكن لا يمنعها من كلامهما أو زيارتهما لها إلا لضرر.

أجاز بعض الفقهاء خروجها لزيارة الأبوين والمحارم في أوقات محددة بإذن وبغير إذن.

طاعة الزوجة لزوجها أوجب من طاعتها لوالديها في الخروج، إلا إذا أذن الزوج.

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، حتى لوالديها، إلا لضرورة شرعية.

يُستدل على اشتراط إذن الزوج بحديث عائشة رضي الله عنها حين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أبويها.

من الأفضل للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها، ما لم يتحقق ضرر.

الخروج الذي يتطلب محرمًا لا يكفي فيه وجود الأبناء الصغار، بل يجب أن يكون المحرم بالغًا عاقلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي