هل يجوز لأب الزوجة أو أمها الإذن لها بالخروج من بيت زوجها رغم رفض الزوج وعلمه بذلك؟
يجب على الزوجة المدخول بها عدم الخروج من بيت زوجها أو بيت أهلها إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه لغير مسوغ شرعي، فتعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها ويحق للزوج تأديبها، وليس لوالديها حق الإذن لها دون موافقة الزوج. ويجب على والدي الزوجة إنكار خروجها دون إذن الزوج لا إعانتها على ذلك. ويُنصح بالسعي في الإصلاح، وبتوسيط أهل الخير لحل المشكلات الزوجية، كما ينبغي على الزوجين الحرص على استقرار الأسرة بالحوار والتفاهم، وحل المشكلات بعيدًا عن العصبية، والحرص على كتمان المشكلة قدر الإمكان. أما الزوجة غير المدخول بها فأمرها لأبيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134026