العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج الزوجة مع ابنتها الرضيعة من بيت الزوجية بصحبة والدها دون علم زوجها، ورفضها العودة إلى بيت الزوجية؟ وما حكم فعل والد الزوجة الذي ساعدها في ذلك ولم يخبر الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز ويعتبر نشوزاً تسقط به نفقتها، وتكون آثمة إلا إذا خرجت . وقد نص الفقهاء على أن النشوز يحصل بخروجها بلا إذن زوجها، إلا للتقاضي أو اكتساب عند إعسار الزوج أو الاستفتاء إذا لم يكن الزوج فقيهاً. ويحرم خروجها بلا إذن زوجها أو بلا ضرورة. وإذا ساعد والدها على خروجها بلا إذن زوجها ودون عذر فهو آثم لمساعدتها على المعصية، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100253
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي