ما حكم خروج الزوجة مع ابنتها الرضيعة من بيت الزوجية بصحبة والدها دون علم زوجها، ورفضها العودة إلى بيت الزوجية؟ وما حكم فعل والد الزوجة الذي ساعدها في ذلك ولم يخبر الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز ويعتبر نشوزاً تسقط به نفقتها، وتكون آثمة إلا إذا خرجت لضرورة. وقد نص الفقهاء على أن النشوز يحصل بخروجها بلا إذن زوجها، إلا للتقاضي أو اكتساب النفقة عند إعسار الزوج أو الاستفتاء إذا لم يكن الزوج فقيهاً. ويحرم خروجها بلا إذن زوجها أو بلا ضرورة. وإذا ساعد والدها على خروجها بلا إذن زوجها ودون عذر فهو آثم لمساعدتها على المعصية، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100253