ما حكم الشرع في منع الزوج لزوجته الملتزمة من الخروج مع والدتها وأولادها للتنزه، وما هو التوجيه المناسب للتعامل مع اتهام الزوجة له بمحاولة طمس شخصيتها؟
لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، والأصل أن تلزم بيتها لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. ويُنصح الزوج بألا يمنع زوجته من الخروج للترفيه المباح عن النفس والأولاد إذا لم يكن في ذلك فتنة، مع مراعاة الضوابط الشرعية كستر وعدم الاختلاط. وهذا من حسن العشرة التي أمر الله بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72705