هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها دون محرم لحاجاتها أو للتنزه، وماذا تفعل إن منعها خطيبها (الذي عقد عليها) من ذلك، وكيف تقنعه إذا كان جائزًا دون إغضابه، وما حكم من يمنع زوجته من ذلك؟
يجوز للمرأة الخروج للتنزه مع صديقاتها بضوابط شرعية، كالحجاب وعدم وجود منكرات، ولا يشترط وجود محرم. الخاطب لا يملك منع خطيبته من الخروج المباح، وحتى لو عُقد له عليها فليس له منعها ما دامت عند أهلها، فأمرها لوليها. إذا دخل بها الزوج، يصبح أولى بها من وليها، وطاعته أوجب، فلا يجوز لها الخروج من منزله إلا بإذنه. لإقناع الزوج، يكون بالحوار بالحسنى وبيان المصلحة، ويمكن الاستعانة بالمقربين إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189066