العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للخاطب منع خطيبته من الخروج لقضاء حاجاتها الضرورية والخاصة، ولو مع محارمها، بحجة أنها ستُقضى لها، مستشهدًا بالآية الكريمة "وقرن في بيوتكن"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يُعقد عليك خطيبك فهو أجنبي لا حق له في منعك من الخروج، وإن عُقد ولم يدخل بك فلا يحق له حبسك ما دمتِ في بيت أهلك ولا يلزمك استئذانه عند الخروج، أما إذا دخل بك فمن حقه ألا تخرجي من بيته إلا بإذنه أو لضرورة. والآية: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" لا تعني منع المرأة من الخروج للأمور المباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169088
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي