هل يأثم أخ الزوجة بأمرها بمغادرة بيت الزوجية دون إذن الزوج، ومنعها من التواصل معه؟ وهل تجب نفقتها على الزوج بعد خروجها من بيته بغير إذنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم الزوج شرعًا أن يأخذ زوجته للإقامة معه حيث يقيم، وإن كان الأفضل أن يفعل ذلك. من حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها. إذا أمر الأخ أخته بالخروج من بيت زوجها وعدم الحديث معه، فإنه آثم لأنه يفسدها على زوجها. لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، حتى لو كانت في بيت أهلها، وإذا خرجت بغير إذنه كانت ناشزًا ويسقط حقها في النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157731