ما حكم خروج الخاطب مع خطيبته لتوصيلها وحمايتها من المعاكسات المنتشرة؟
الأصل أن تلزم المرأة المسلمة بيتها، خاصة في زمن الفتن، ولا تخرج إلا لحاجة، ويجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا خرجت، كاختيار الوقت المناسب أو اصطحاب محرم. والخاطب أجنبي عن مخطوبته، ولا يجوز له التعامل معها إلا في حدود الشرع. وإن احتاجت الفتاة لخروج خطيبها معها في حالة خاصة وضرورة، فعليه أن يلتزم بغض البصر، ولا يتحدث معها إلا للحاجة، وأن يسير أمامها ليتجنب دواعي الفتنة، تأسياً بموسى عليه السلام. ويفضل الإسراع بإتمام الزواج وتجنب إطالة مدة الخطوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130182