ما حكم بقاء الزوجة في بيت أهلها ورفض العودة لزوجها التائب، في ظل رفض الأهل تشجيعها على طاعة زوجها وتحريضهم على الطلاق؟
لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي، وإذا زال العذر وجب عليها الرجوع، فإن امتنعت كانت ناشزًا. ولا يجوز لوالدي الزوجة تحريضها على عدم العودة، ولا يجوز لها طاعتهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وننصح بتوسيط العقلاء لحل المشكلة، وإقناع والديها بالسماح لها بالرجوع، وإلا فللزوج رفع الأمر للقضاء. وقول الأب إنها ابنته في بيته وهو صاحب القرار عليها كلام غير صحيح، فالمرأة إذا انتقلت إلى عصمة زوجها كان أملك لها من أبويها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126111