هل يجوز المطالبة بالتعويض من المتسبب في وفاة أخي لدفع دين دراسته، وهل يجوز استخدام أموال التأمين كصدقة جارية له ولتزويج أختي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من صدم إنسانا وتسبب في موته خطأً، يلزمه أمران: الدية، وهي مائة من الإبل أو ما يعادلها مائة ألف ريال، وتتحملها العاقلة، فإن تعذر فتكون على القاتل، وهي صيام شهرين متتابعين.
لأولياء المقتول العفو عن الدية إذا كانوا بالغين راشدين، إلا إذا كان على المقتول دين، فلا يجوز لهم العفو، بل يأخذون الدية لسداد دينه أولًا ثم يقسمون الباقي على ورثته.
إذا قامت شركة التأمين بدفع الدية أو التعويض، فيجوز لكم أخذها، وبعد سداد دين الميت يمكنكم التبرع بالباقي كصدقة جارية عليه أو مساعدة في تزويج أختكم، فالورثة يملكون حق التصرف في أنصبتهم بعد سداد .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي