العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في الأمانة دون إذن صاحبتها، مع القدرة على ردها عند الطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذنت لك المرأة بالتصرف في مالها فلا حرج عليك. إذا توفيت المرأة، فالمال لورثتها جميعًا، وليس لابنتها وحدها؛ لأن طلبها دفع المال لابنتها بعد وفاتها يعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا إلا بموافقة الورثة. يُنصح برد للمرأة وإخبارها الشرعي، ولها أن تعطي ابنتها ما تشاء في حياتها، بشرط العدل بين أبنائها أو وجود مسوغ شرعي للتخصيص. للبنت بعد الموت لا تمضي إلا بإذن بقية الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96105
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي