العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في الأمانة دون إذن صاحبتها، مع القدرة على ردها عند الطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذنت لك المرأة بالتصرف في مالها فلا حرج عليك. إذا توفيت المرأة، فالمال لورثتها جميعًا، وليس لابنتها وحدها؛ لأن طلبها دفع المال لابنتها بعد وفاتها يعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا إلا بموافقة الورثة. يُنصح برد الأمانة للمرأة وإخبارها بالحكم الشرعي، ولها أن تعطي ابنتها ما تشاء في حياتها، بشرط العدل بين أبنائها أو وجود مسوغ شرعي للتخصيص. الوصية للبنت بعد الموت لا تمضي إلا بإذن بقية الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96105
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي