العودة إلى البحث
السؤال

مات عن أم، وإخوةٍ غير أشقاء(من أمه)، وله أعمام وعمات.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. إذا فُرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا الأم وإخوة من الأم وأعمام: فللأم السدس لوجود الإخوة، والإخوة من الأم لهم الثلث يتقاسمونه بالسوية، والباقي للأعمام تعصيبًا، فإذا كان هناك أعمام أشقاء وأعمام من الأب، فالباقي للعم الشقيق ويسقط العم من الأب. أما العم من الأم والعمات فليس لهم شيء. ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي