العودة إلى البحث

هل تُحسب للمرأة مدة عدتها السابقة (شهر ونصف) إذا انقطعت ثم عادت إليها، علمًا أن وفاة زوجها كانت قبل أربعة أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من وفاة الزوج، ولا حرج في خروج المعتدة نهارًا لقضاء حوائجها وضرورياتها، لكن لا تبيت خارج بيتها ولا تخرج ليلًا إلا لضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي