هل يُعدّ استعمال برامج الكمبيوتر المقرصنة المباعة بأسعار زهيدة سرقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استعمال البرامج المقرصنة اعتداء على حقوق أصحابها، لأن لها قيمة مالية معتبرة وحقوقاً خاصة يعتد بها شرعًا. فلا يجوز قرصنة البرامج المحمية التي لا يأذن أصحابها في نسخها، ولا يجوز التعامل مع من يرتكب ذلك بشراء تلك النسخ منهم، لأن الآخذ من المعتدي يكون مثله إذا علم باعتدائهم على حق الغير. ولكن هذا الاعتداء لا يعد سرقة بالمعنى الاصطلاحي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي