ما حكم استخدام البرمجيات المقرصنة، مثل نظام التشغيل "ويندوز" وبرامج الرسم ومعالجة النصوص، مع العلم أنها محمية بحقوق طبع ولها ثمن، وهل يعتبر ذلك سرقة؟
نسخ البرامج دون إذن أصحابها أو شرائها لا يجوز، لأنها حق مادي لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليه، سواء كانوا كفارًا أو مسلمين. إلا أن بعض أهل العلم رخص في تنزيلها ونسخها للاستفادة الشخصية لا للتكسب المادي، خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إليها ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية لعدم توفرها أو لغلاء ثمنها. والأحوط للمسلم عدم شراء الأقراص المنسوخة أو استعمالها أو نسخها خروجًا من الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122332