هل يجوز الأخذ بالرخصة في استخدام البرامج المقرصنة للاستعمال الشخصي لغير الضرورة، وهل يترتب إثم على ذلك، مع الأخذ بالاعتبار ما ذكره بعض أهل العلم من جواز النسخ للنفع الشخصي عند الحاجة وعدم وجود النسخة الأصلية أو العجز عن شرائها؟
خلاصة الفتوى: لا يجوز نسخ واستعمال البرامج المقرصنة التي ينص أصحابها على حفظ حقوقها إلا بإذنهم، سواء كان النسخ للحاجة الشخصية أو للتكسب، وإن كان النسخ للحاجة الشخصية أخف. ومن قلد عالماً يرى الجواز، فلا حرج عليه ما لم يكن تتبعًا للرخص أو لهوى، وعلى من يقلدنا في هذه المسألة الامتناع عن ذلك، خاصة في الألعاب ونحوها مما يمكن الاستغناء عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164384