العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البرامج المنسوخة التي استخدمتها سابقاً، وهل يجوز استخدام برنامج ضروري منسوخ في حالة العسر المادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة دون إذن أصحابها على الأرجح، للأدلة التي تمنع التعدي على حقوق الآخرين. بعض أصحاب البرامج يمنعون النسخ العام فقط، فيجوز النسخ للنفع الخاص، أما إذا مُنع النسخ العام والخاص فلا يجوز مطلقاً. والتوبة من استخدام تلك البرامج تكون بالإقلاع عن التعدي، والندم، والعزم على عدم العودة، ومحاولة استحلال أصحاب الحقوق أو التصالح معهم، فإن تعذر ذلك، فيمكن التصدق بقيمة ما انتفع به من تلك البرامج، مع التوبة الصادقة. وهناك قول آخر يجيز النسخ للانتفاع الشخصي دون التكسب، وفي هذه الحالة لا تلزم الصدقة بقيمة الانتفاع، لكن فعلها أولى. وإذا جاز النسخ للانتفاع الشخصي، فيجب الاقتصار على قدر الحاجة، لأن الزيادة بغي وعدوان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي