العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الانتفاع المادي أو غير المادي ببرنامج حاسوبي مقرصن، مع العلم أن المستخدم لم يقم بقرصنته بنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نسخ البرامج المحمية بحقوق ملكية فكرية دون إذن أصحابها، لأن ذلك اعتداء على جهودهم وأموالهم، وتعتبر هذه البرامج ملكًا لهم، سواء كانوا مسلمين أو كفارًا غير محاربين.

لكن بعض العلماء أجازوا نسخها للاستخدام الشخصي فقط عند الحاجة وعدم القدرة على شراء النسخة الأصلية، بشرط عدم الاتجار بها أو الكسب من ورائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135151
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي