ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر وتداولها واستخدامها من قبل الأفراد أو الشركات، وما الحكم لو اشترى شخص برنامجًا أصليًا أو فاز به وقام بتركيبه لأصدقائه مع علم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، وجاء في جواب اللجنة الدائمة أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" و "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" و "من سبق إلى مباح فهو أحق به". وسواء أكان صاحب هذه البرامج مسلمًا أم كافرًا غير حربي. وإذا نص صاحب البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30548