العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر وتداولها واستخدامها من قبل الأفراد أو الشركات، وما الحكم لو اشترى شخص برنامجًا أصليًا أو فاز به وقام بتركيبه لأصدقائه مع علم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، وجاء في جواب اللجنة الدائمة أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" و "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" و "من سبق إلى مباح فهو أحق به". وسواء أكان صاحب هذه البرامج مسلمًا أم كافرًا غير حربي. وإذا نص صاحب البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30548
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي