ما حكم نسخ برامج الحاسوب مجانًا وتوزيعها أو تنزيلها من الإنترنت، وما حكم بائع يقوم بنسخ البرامج الأصلية وبيعها بأقل من سعرها الأصلي، وما حكم من يعمل لديه؟
لا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها على حقوقهم المحفوظة إلا بإذنهم، فنسخها يُعد اعتداءً على حقوقهم وجهودهم. ومن يشتري نسخة للانتفاع الشخصي لا يحق له نسخها وبيعها، إلا إذا لم يوجد نص يمنع من ذلك. وقد رأى بعض العلماء جواز النسخ للحاجة الشخصية فقط، بشرط ألا يكون وسيلة للكسب. ولكن الراجح أن النسخ غير جائز إلا بإذن أصحابها، وإن كانت أثمان البرامج غالية، فلا يبيح ذلك الاعتداء عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106083