ما حكم أخذ البرمجيات سواء كانت مشفرة أم لا، واستخدامها في عمل خاص، أو نسبها للذات، أو إزالة حقوقها، أو نشرها مجانًا، أو المتاجرة بها، وما يترتب على ذلك من عقاب، وكيف يتوب فاعلها؟
سبق الكلام على ضوابط نسخ البرامج والكراك والسيريال والاستفادة الشخصية منها أو الاتجار فيها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعي ما ليس له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله وترك العمل المحرم، والتخلص من المال الناتج عنه بصرفه في وجوه الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17858