ما حكم استخدام البرمجيات التجارية بصورة غير شرعية لإنتاج برامج جديدة، وما حكم التوظف والعمل في الشركات التي تستخدم هذه البرمجيات بصورة غير شرعية؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها على ثلاثة أقوال: التحريم مطلقًا، وهو المفتى به في الشبكة الإسلامية، والجواز مطلقًا، والجواز للاستعمال الشخصي دون التجاري. وبرامج الكمبيوتر تختلف عن آلات النجارة؛ لأن الأولى يبذل أصحابها جهدًا كبيرًا في تطويرها، بينما الثانية تتطلب نفس الجهد من الجميع لتصنيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63051