ما حكم صلاة الشاب الذي ارتدى تنورة نسائية مزخرفة من الشيفون لستر عورته أثناء الصلاة وهو يمتلك شورتًا لا يغطي الركبة، بحجة أنه ليس بتشبه وإنما لستر العورة؟
لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في اللباس، وهو من كبائر الذنوب؛ لما ورد فيه من اللعن، ولا فرق بين أن يكون لبس هذه الثياب أمام الناس أو خفية، وإذا ستر المصلي عورته بملابس النساء ففي صحة صلاته خلاف بين العلماء، والصلاة صحيحة على مذهب الجمهور، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يحذر عقابه، وألا يعود إلى لبس شيء من ملابس النساء، لا في الصلاة ولا غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10361