العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إجهاض الزوجة اليهودية لجنينها، مع علم الزوج بتحريم الإجهاض، للحفاظ على الجنين من الفتن والتربية على غير الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تملك إلا قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا نوع من البلاء. وحث الشرع المسلم على السؤال عما يجهل قبل الإقدام على العمل، خاصة فيما يتعلق بالفروج، والأصل فيها الاحتياط، مصداقا لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". وإذا كانت المرأة تتظاهر بالإسلام لأجل الزواج، فهي ليست مسلمة ولا كتابية، ويجب مفارقتها فورًا، لكن الجنين ينسب إليك لاعتقادك حل نكاحها. إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه محرم بالإجماع إلا لضرورة. وينبه على أهمية الزواج من مسلمة صالحة، وأن الزواج من الكتابية العفيفة وإن كان جائزًا لا يخلو من مخاطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي