ما حكم أخذ ما تبقى من أحجار الرخام التي تبرع بها الأخ للمسجد، مع العلم أنها كانت نيته من البداية أن يعطي الزائد منها لأبيه، وهل يختلف الحكم إذا أخبر المتبرعُ المسؤولين بهذه النية أم لا؟
إذا أمر المتبرع بإعطاء ما بقي من الرخام لوالده، وجب عليهم فعل ذلك ولا مانع شرعي. الآية المذكورة لا علاقة لها بالموضوع، وكذلك حديث النهي عن الرجوع في الهبة، لأن المتبرع لم يتبرع بكل الكمية للمسجد، بل بما يحتاجه، وأمر برد الزائد لأبيه.
وإن لم يأمر المتبرع بذلك، وسأله أبوه، فإذا صدّقه المتبرع فله أخذه، وإلا فلا. وإن تعذر سؤال المتبرع، طولب أبوه بالبينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175499