هل يجوز للمسلم حمل جنسية دولة ليست دولته الأصلية، والاستفادة من كافة حقوق المواطنة فيها، مع عدم شعوره بالانتماء لتلك الدولة، وسهولة التخلي عن هذه الجنسية، خاصة إذا كانت تسهل عليه حياته وتنقله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجنسية مصطلح سياسي حديث لا وجود له عند الفقهاء المتقدمين. منحها لا يقتصر على أبناء البلد الأصليين، بل هي حق مكتسب بأسباب متعددة. ما ذكر لا يمنع من حمل الجنسية الممنوحة، ولا حرج في حملها والاستفادة من حقوقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي