هل طريقة حساب وقت صلاة العصر بتقسيم الوقت بين العصر والمغرب لتحديد أوقات الفضيلة والاستحباب والجواز والكراهة وصلاة التحريم، كما ذكرتها إحدى الداعيات، صحيحة، وهل تنطبق هذه الطريقة على صلاة الظهر أيضاً؟
ليس صحيحًا أن للعصر خمسة أوقات منقسمة كما ذكر السائل، بل الوهم عرض لمن قال له ذلك. والصحيح أن للعصر خمسة أوقات عند بعض العلماء، وهي: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز وكراهة، ووقت عذر.
وبيّن النووي تقسيمها: وقت فضيلة: من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله. وقت اختيار: إلى أن يصير مثلين. وقت جواز بلا كراهة: إلى اصفرار الشمس. وقت جواز مع الكراهة: حال الاصفرار حتى تغرب الشمس. وقت عذر: وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر.
ويرى علماء آخرون أن للعصر وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة. اختلفوا في تحديد وقت الاختيار، فقيل إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وقيل إلى اصفرار الشمس. وما بعد وقت الاختيار وقت ضرورة يحرم تأخير الصلاة إليه لغير عذر.
علاج الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138792