العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) إذا كان طبيعة العمل هندسياً ودخل المؤسسة يأتي أغلبه من إيجار سعات قمرية للقنوات المرئية، مع العلم أن عمل السائل ينحصر في التحكم وضمان فعالية وعمل القمر وليس من صلاحياته إجازة أو منع ما يبث، وهل يعتبر العمل فيها من المعاونة على الإثم والعدوان، وهل استخدام الوسيلة المباحة من قبل غيري في الإثم يدخل السائل في دائرة الإثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في العمل بمؤسسات الاتصال الفضائية الجواز، إلا إذا تضمن العمل فيها مباشرة فعل محرم أو إعانة عليه، أو غلب استعمال وسائل الاتصال في نشر الفساد (كالعري والاختلاط والخمور والترويج للباطل) فيحرم العمل حينئذ.

وعليه؛ فقارن بين ما تنشره المؤسسة من الخير والشر، فإن غلب الشر حرم العمل فيها، وإلا فلا بأس إن لم تباشر نشر المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90383
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي