العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حد الاغتصاب في الشريعة، وما الفرق بين إكراه المرأة على الزنا بالعنف والقوة، وإرغامها عليه دون استخدام القوة كأن تكون محتاجة للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حد الزاني واحد، ولا فرق فيه بين أن تكون من زُني بها مُكرَهة أو طائعة. لا يُقام الحد على المرأة المكرهة. أما المرأة الزانية طائعة فهي آثمة ويقام عليها الحد، إلا إن لم تجد ما تسد به حاجتها عند الجوع إلا بالزنا فهي في حكم المكرهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي