ما هو حد الاغتصاب في الشريعة، وما الفرق بين إكراه المرأة على الزنا بالعنف والقوة، وإرغامها عليه دون استخدام القوة كأن تكون محتاجة للمال؟
حد الزاني واحد، ولا فرق فيه بين أن تكون من زُني بها مُكرَهة أو طائعة. لا يُقام الحد على المرأة المكرهة. أما المرأة الزانية طائعة فهي آثمة ويقام عليها الحد، إلا إن لم تجد ما تسد به حاجتها عند الجوع إلا بالزنا فهي في حكم المكرهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89466